السيد محمد تقي المدرسي

515

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 12 ) : تقدم أنه لو اتلف شخص على الذمي خمراً أو آلة اللهو وغيرهما مما يملكها الذمي في مذهبه ضمنها المُتلف ولو كان مسلماً إن عمل الذمي بشرائط الذمة ، وإلا فلا ضمان في إتلافها ، ولو كانت لمسلم لا يضمنه الجاني ، متجاهراً كان أو مستتراً ، ولو كان شيء لا مالية له عند أهل الذمة ولكنه مال عند المسلم فلا ضمان في إتلافه . ( مسألة 13 ) : تقدم سابقاً أنه لو جنت الدابة على الزرع ضمن صاحبها إن كان في الليل ، ولو كان في النهار لم يضمن ، هذا إن لم يكن تسبيب في البين ، وإلا فلو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فاتلفته فهو له ضامن ، وكذا لو كان التسبيب في الليل . ( مسألة 14 ) : لو جنى على كلب له دية مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلى الكامل من القيمة السوقية . ( مسألة 15 ) : لو غصب الكلاب غاصب فأتلفها فعليه الدية المقدرة ، وأما لو تلفت تحت يده بلا تسبب منه فالضمان على القيمة السوقية ، وكذا لو ورد عليها نقص أوعيب فالأرش . ( مسألة 16 ) : لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت منفعته بالجناية مع بقاء العين كما هي عليها يضمن الجاني المنفعة . ( مسألة 17 ) : لو جنى على الزرع المملوك أو الأشجار المملوكة بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية ، وكذا لو جنى على الأموال الصامتة كالدور والقصور بتخريبها وهدمها ، وأما في الأشجار غير المملوكة كما في الغابات ، فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاكم الشرعي أن يمنعه . ( تم كتاب الديات ) .